المادة 4 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني رقم 75 لسنة 2001
تنتهي عضوية المشترك في الصندوق بانتهاء عمله في الخط لاي سبب كان او بنقله الى دائرة حكومية اخرى وتسوى حقوقه حسب احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026