المادة 2 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني رقم 75 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الخط الحجازي الاردني. الوزير: وزير النقل. الخط: الخط الحجازي الاردني بالمعنى المحدد في القانون. المجلس: مجلس ادارة الخط. المدير: مدير عام الخط. الصندوق: صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الخط0 اللجنة: لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام. المشترك: الموظف الدائم في ملاك الخط الذي يحمل الجنسية الاردنية ولا يشمل ذلك من يعمل بالاجرة اليومية. المستحقون للتعويض: الورثة الشرعيون. الراتب: الراتب الاساسي مضافا اليه العلاوة الاساسية والعلاوة الشخصية. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للصندوق المنشأة بموجب احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك