المادة 12 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني رقم 75 لسنة 2001
أ- تتولى الجمعية العمومية المهام التالية:-
1- اقرار خطة عمل للصندوق.
2- مناقشة التقرير السنوي وميزانية الصندوق وحساباته الختامية واقرارها.
3- مناقشة اي تعديلات على هذا النظام تقترحها اللجنة او بناء على اقتراح مالا يقل عن ربع اعضاء الجمعية.
ب- تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة على الاقل او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026