المادة 12 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني رقم 75 لسنة 2001

أ- تتولى الجمعية العمومية المهام التالية:- 1- اقرار خطة عمل للصندوق. 2- مناقشة التقرير السنوي وميزانية الصندوق وحساباته الختامية واقرارها. 3- مناقشة اي تعديلات على هذا النظام تقترحها اللجنة او بناء على اقتراح مالا يقل عن ربع اعضاء الجمعية. ب- تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة على الاقل او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك