المادة 13 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني رقم 75 لسنة 2001

يعتبر الصندوق المنشأ بموجب احكام هذا النظام الخلف القانوني والواقعي لصندوق الضمان الاجتماعي المنشأ بموجب النظام رقم (10) لسنة 1969 وتنتقل اليه جميع الحقوق ويتحمل جميع التزامات المترتبة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك