الأنظمة
نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الدائرة:دائرة قاضي القضاة . الصندوق:صندوق التكافل الاجت…
- المادة 3أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس إدارة حساب القضاة ) برئاسة مدير الشرعية وعضوية كل من :- 1-رئيس محكمة استئناف عمان نائبا للرئيس . 2-رئيس محكمة استئناف إربد. 3- رئيس محكمة استئناف…
- المادة 4أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور خمسة من اعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم…
- المادة 5أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة إدارة حساب أعوان القضاء ) من سبعة أعضاء على النحو التالي :- 1-المدير المالي في الدائرة . 2-المدير الإداري في الدائرة . 3-مدير شؤون الم…
- المادة 6يعين قاضي القضاة بتنسيب من رئيس المجلس محاسبا من بين موظفي الدائرة الماليين لحساب القضاة ، كما يعين قاضي القضاة من بين موظفي الدائرة الماليين محاسبا لحساب اعوان القضاء يق…
- المادة 7أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من حساب القضاة او حساب اعوان القضاء إلا بقرار من المجلس او اللجنة ، حسب مقتضى الحال ، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن أي من الحسابين إلا …
- المادة 8أ- تتكون الموارد المالية لحساب القضاة مما يلي :- 1-النسبة التي نص عليها قانون تشكيل المحاكم الشرعية من مجمل ايرادات الدائرة . 2-نسبة (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي…
- المادة 9أ- يصرف من المبالغ المودعة في حساب القضاة بقرار من المجلس ما يلي :- 1- مبلغ يعادل إجمالي راتب المشترك الشهري يصرف ثلاث مرات في السنة الواحدة على الأقل. 2- أي مبلغ يعادل ن…
- المادة 10أ-1- يجوز للمجلس الموافقة على منح المشترك في حساب القضاة سلفة مالية عاجلة مقدارها ثلاثة آلاف دينار حدا أعلى لتغطية حالات طارئة يعود أمر تقديرها إلى المجلس ووفقا للنموذج ا…
- المادة 11تعتبر أموال كل من حساب القضاة وحساب أعوان القضاء في الصندوق أموالا عامة .
- المادة 12أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تنتهي عضوية المشترك في حساب القضاة او حساب اعوان القضاء بانتهاء خدمته او بانهائها وفق التشريعات النافذة . ب- للمجلس أو اللجنة …
- المادة 13يصدر قاضي القضاة او رئيس المجلس حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .