المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012
أ- تتكون الموارد المالية لحساب القضاة مما يلي :-
1-النسبة التي نص عليها قانون تشكيل المحاكم الشرعية من مجمل ايرادات الدائرة .
2-نسبة (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهريا من راتبه.
3-عوائد اموال هذا الحساب .
4-بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك .
ب- تتكون الموارد المالية لحساب أعوان القضاء مما يلي :-
1-النسبة التي نص عليها قانون تشكيل المحاكم الشرعية من مجمل ايرادات الدائرة .
2-نسبة (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للموظف تقتطع شهريا من راتبه .
3-عوائد اموال هذا الحساب .
4-بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026