المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012

أ- تتكون الموارد المالية لحساب القضاة مما يلي :- 1-النسبة التي نص عليها قانون تشكيل المحاكم الشرعية من مجمل ايرادات الدائرة . 2-نسبة (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهريا من راتبه. 3-عوائد اموال هذا الحساب . 4-بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك . ب- تتكون الموارد المالية لحساب أعوان القضاء مما يلي :- 1-النسبة التي نص عليها قانون تشكيل المحاكم الشرعية من مجمل ايرادات الدائرة . 2-نسبة (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للموظف تقتطع شهريا من راتبه . 3-عوائد اموال هذا الحساب . 4-بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك