المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012
أ- يصرف من المبالغ المودعة في حساب القضاة بقرار من المجلس ما يلي :-
1- مبلغ يعادل إجمالي راتب المشترك الشهري يصرف ثلاث مرات في السنة الواحدة على الأقل.
2- أي مبلغ يعادل نسبة من اجمالي راتب المشترك الشهري.
3- ألف دينار تصرف للمشترك عند وفاة أحد والديه أو أحد أولاده أو زوجه .
4- ثلاثة آلاف دينار تصرف للمشترك عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته.
ب- يصرف من المبالغ المودعة في حساب أعوان القضاء بقرار من اللجنة ما يلي : -
1- مبلغ يعادل إجمالي راتب المشترك شهريا، يصرف لمرتين ونصف في السنة حدا أدنى للمشترك في حساب أعوان القضاء أو أي مبلغ تراه اللجنة مناسبا وذلك بنسبة من الراتب الإجمالي لكل مشترك لمرة واحدة أو أكثر في السنة بموافقة قاضي القضاة على قرار اللجنة بهذا الخصوص.
2-ألف دينار تصرف للمشترك عند وفاة احد والديه أو أولاده أو زوجه .
3- ألفا دينار تصرف للمشترك عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته.
4- مائتا دينار تصرف للمشترك عند زواجه ولمرة واحدة .
ج- يتم صرف المبالغ المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) والبند (1) من الفقرة (ب) من اشترك فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026