المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012

أ-1- يجوز للمجلس الموافقة على منح المشترك في حساب القضاة سلفة مالية عاجلة مقدارها ثلاثة آلاف دينار حدا أعلى لتغطية حالات طارئة يعود أمر تقديرها إلى المجلس ووفقا للنموذج الذي يعتمده لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المؤيدة لطلب السلفة على أن تكون له خدمة فعلية في القضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وان يقدم كفيلا واحدا لضمان تسديد مقدار السلفة . 2- يحدد المجلس مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على أن يتم اقتطاعه من راتبه أو حقوقه في حساب الصندوق . 3- في حال انتهاء خدمة القاضي الحاصل على السلفة ، لأي سبب من الأسباب ، يتم استيفاء السلفة المصروفة له أو اقتطاعها من حقوقه في حساب القضاة أو من كفيله ، حسب مقتضى الحال . ب- 1- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك من أعوان القضاء في حساب أعوان القضاء سلفة مالية عاجلة مقدارها ألف دينار حدا أعلى وذلك لتغطية حالات طارئة يعود أمر تقديرها للجنة ووفقا للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المؤيدة لطلب السلفة على أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الدائرة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وان يقدم كفيلا واحدا من موظفي الدائرة لضمان تسديد مقدار هذه السلفة . 2- تحدد اللجنة مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على أن يتم اقتطاعه من راتبه أو من حقوقه في الصندوق . 3- في حال انتهاء خدمة المشترك الحاصل على السلفة ، لأي سبب من الأسباب، يتم استيفاء السلفة المصروفة له أو اقتطاعها من حقوقه في حساب أعوان القضاء أو من كفيله، حسب مقتضى الحال .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك