المادة 7 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012
أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من حساب القضاة او حساب اعوان القضاء إلا بقرار من المجلس او اللجنة ، حسب مقتضى الحال ، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن أي من الحسابين إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضين بالتوقيع من المجلس او اللجنة .
ب- يكون لكل من الحسابين موازنته المستقلة .
ج- تبدأ السنة المالية لكل من الحسابين في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على ان يتم اقرار الحساب الختامي للسنة المالية من المجلس او اللجنة حسب مقتضى الحال في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة وبحيث يتضمن هذا الحساب مقدار الفوائض المالية التي نص عليها قانون تشكيل المحاكم الشرعية .
د- يخضع حساب القضاة إلى رقابة الأشخاص أو الجهة التي يحددها المجلس القضائي الشرعي، كما يخضع حساب أعوان القضاء إلى رقابة وحدة الرقابة الداخلية في الدائرة.
ه-1- تحدد آلية احتساب الفائض المالي للحسابين بالفرق بين المبالغ التي حولت الى كل من الحسابين والمبالغ التي تم صرفها منهما.
2- يحول الفائض المالي لحساب الايراد العام في وزارة المالية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من السنة المالية التالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026