المادة 6 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012
يعين قاضي القضاة بتنسيب من رئيس المجلس محاسبا من بين موظفي الدائرة الماليين لحساب القضاة ، كما يعين قاضي القضاة من بين موظفي الدائرة الماليين محاسبا لحساب اعوان القضاء يقوم كل منهما بإعداد المعاملات المالية والمحاسبية الداخلة ضمن اختصاصه والإشراف عليها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026