المادة 4 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور خمسة من اعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ب- يوقع رئيس المجلس على المراسلات الإدارية للمجلس كما يوقع على الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بها خطيا . ج- يسمي المجلس من بين أعضائه مقررا له ، يتولى الإشراف على إعداد جداول أعماله ومحاضر اجتماعاته ومتابعة تنفيذ قراراته وحفظ ملفاته . د- تحفظ الملفات المتعلقة بالمجلس وقراراته وجميع اوراقه في مقر ادارة حساب القضاة الذي يحدده المجلس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك