المادة 3 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس إدارة حساب القضاة ) برئاسة مدير الشرعية وعضوية كل من :- 1-رئيس محكمة استئناف عمان نائبا للرئيس . 2-رئيس محكمة استئناف إربد. 3- رئيس محكمة استئناف معان . 4- المفتش الأقدم في الدائرة . 5-أحد أعضاء محاكم الاستئناف الشرعية يسميه المجلس القضائي الشرعي لمدة سنتين. 6-احد قضاة المحاكم الشرعية الابتدائية يسميه المجلس القضائي الشرعي لمدة سنتين. ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1-وضع خطة عمل حساب القضاة والبرامج اللازمة لتنفيذها . 2- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض والسلف واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . 3- تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء المجلس . 4- إعداد النماذج الخاصة بمعاملات حساب القضاة واعتمادها . 5- إقرار موازنة حساب القضاة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية . 6- اعتماد بنك أو أكثر تودع فيه أموال حساب القضاة . 7- تحديد بدل أي خدمة يقدمها حساب القضاة للمشترك . 8-أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في حساب القضاة . ج- يجوز لرئيس المجلس تشكيل لجنة فرعية أو أكثر ، دائمة أو مؤقتة ، من بين أعضاء المجلس أو من بين المشتركين في حساب القضاة أو من غيرهم ويحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها على أن تقدم توصياتها إلى المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك