المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الدائرة:دائرة قاضي القضاة . الصندوق:صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي. حساب القضاة:حساب القضاة الشرعيين في الصندوق . حساب أعوان القضاء:حساب أعوان القضاء الشرعي في الصندوق . اعوان القضاء الشرعي:العاملون في الدائرة والمحاكم التابعة لها من الموظفين بمختلف فئاتهم ودرجاتهم . المجلس:مجلس إدارة حساب القضاة . اللجنة:لجنة إدارة حساب أعوان القضاء. المشترك:المشترك في حساب القضاة او اعوان القضاء حسب مقتضى الحال .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك