الأنظمة

نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني رقم 16 لسنة 2004

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني. المدير ا…
  3. المادة 3يؤسس في المديرية العامة صندوق يسمى ( صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني ) يهدف الى تقديم القروض للضباط ومنحهم المكافآت وفقاً لاحكام هذا النظام عند انتهاء خدماتهم في الدفاع…
  4. المادة 4أ- يكون اشتراك الضابط في الصندوق الزامياً طيلة مدة خدمته الفعلية في الدفاع المدني وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء تلك الخدمة. ب-يقتطع من راتب الضابط بدل اشتراك شهري مقداره خم…
  5. المادة 5أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف على شؤونه لجنة تسمى ( اللجنة الادارية للصندوق ) مؤلفة من خمسة ضباط يسميهم المدير العام ويرأسها الضابط الاعلى رتبة من بينهم. ب-يعين المدير …
  6. المادة 6تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم خطة عمل الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب-منح القروض للضباط المشتركين في الصندوق. ج-تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق…
  7. المادة 7أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأكثرية …
  8. المادة 8يتولى المدير المالي المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنظيم حسابات الصندوق. ب-تنظيم القيود والسجلات المالية اللازمة لاعمال الصندوق والاشراف عليها. ج-صرف القرض الذي تقرره اللج…
  9. المادة 9أ- يقدم طلب القرض من الضابط على الانموذج المعد لهذه الغاية معززاً بكفالة من ضابط آخر ترفق بالطلب. ب-تحدد اللجنة في قرار منح القرض للضابط المشترك في الصندوق مبلغه ومدة تسد…
  10. المادة 10أ- اذا انتهت خدمة الضابط في الدفاع المدني فترد اليه مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافاً اليها المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في ا…
  11. المادة 11عند انتهاء الخدمة الفعلية للضابط تتم تصفية حقوقه في الصندوق وفقاً للاسس التالية:- أ - تحسب المبالغ المستحقة له من الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه للصندوق والمكافآت المستح…
  12. المادة 12يحرم الضابط من المكافأة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام اذا انهيت خدماته في الدفاع المدني لاي من الاسباب التالية:- أ-ارتكابه جريمة التجسس او الخيانة العظمى. ب-…
  13. المادة 13اذا انتهت خدمة الضابط واعيد الى الخدمة في الدفاع المدني يعتبر مشتركاً في الصندوق من تاريخ اعادته وعند انتهاء خدماته فترد اليه مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه عن مدة…
  14. المادة 14اذا تم نقل الضابط من الدفاع المدني الى القوات المسلحة الاردنية او مديرية الامن العام او دائرة المخابرات العامة او أي جهاز امني آخر او نقل الى الدفاع المدني من أي من هذه ا…
  15. المادة 15تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-بدل الاشتركات الشهرية المقتطعة من رواتب الضباط المشتركين. ب-عوائد استثمار امواله. ج-العوائد المتحققة على القروض للضباط المشتركين…
  16. المادة 16أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب-يكون للصندوق موازنة م…
  17. المادة 17تؤول الى الصندوق الحقوق والالتزامات العائدة لصندوق التعاون لضباط الدفاع المدني المنشأ قبل نفاد هذا النظام وتعتبر كأنها منشأة بمقتضى احكام هذا النظام.
  18. المادة 18لا يعمل باي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.
  19. المادة 19يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.