المادة 15 من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني رقم 16 لسنة 2004
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-بدل الاشتركات الشهرية المقتطعة من رواتب الضباط المشتركين.
ب-عوائد استثمار امواله.
ج-العوائد المتحققة على القروض للضباط المشتركين في الصندوق.
د-المساعدات والهبات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليه ويوافق عليها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026