المادة 16 من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني رقم 16 لسنة 2004
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب-يكون للصندوق موازنة مستقلة تنظم شؤونها وفقاً للاصول المحاسبية والمالية المتبعة.
ج-تخضع حسابات الصندوق لتدقيق ديوان المحاسبة ، كما يجوز للمدير العام تعيين مدقق حسابات قانوني لمراقبة حسابات الصندوق وتقديم التقارير اللازمة له بهذا الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026