المادة 11 من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني رقم 16 لسنة 2004
عند انتهاء الخدمة الفعلية للضابط تتم تصفية حقوقه في الصندوق وفقاً للاسس التالية:-
أ - تحسب المبالغ المستحقة له من الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه للصندوق والمكافآت المستحقة له.
ب-تحسب المبالغ المترتبة عليه للصندوق حتى تاريخ انتهاء خدمته الفعلية بما في ذلك القروض التي حصل عليها من الصندوق سواء كانت مستحقة او غير مستحقة في ذلك التاريخ.
ج-تنزل المبالغ المستحقة للضابط وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من تلك المترتبة عليه وفقاً لاحكام الفقرة
(ب) منها ويتم ترصيد حسابه في الصندوق دائناً او مديناً على هذا الاساس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026