المادة 10 من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني رقم 16 لسنة 2004

أ- اذا انتهت خدمة الضابط في الدفاع المدني فترد اليه مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافاً اليها المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في الصندوق وعلى النحو التالي:- 1-ثلاثون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى. 2-تسعون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 3-مائة وعشرون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 4-مائة وستون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 5-مائة وسبعون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 6-مائتا دينار عن كل سنة تلي السنوات الخمس المذكورة في البند (5) . ب-لمقاصد صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تصرف للضابط مكافأة عن جزء السنة التي استحق المكافأة عنه ويعتبر جزء الشهر لهذه الغاية شهراً كاملاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة