المادة 7 من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني رقم 16 لسنة 2004
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
ب-تخضع قرارات اللجنة لمصادقة المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026