المادة 5 من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني رقم 16 لسنة 2004
أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف على شؤونه لجنة تسمى ( اللجنة الادارية للصندوق ) مؤلفة من خمسة ضباط يسميهم المدير العام ويرأسها الضابط الاعلى رتبة من بينهم.
ب-يعين المدير العام ضابطاً مالياً من المديرية العامة لمراقبة اعمال الصندوق.
ج-يعين المدير العام بتنسيب من رئيس اللجنة احد ضباط الدفاع المدني سكرتيراً للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ سجلاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026