المادة 4 من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني رقم 16 لسنة 2004
أ- يكون اشتراك الضابط في الصندوق الزامياً طيلة مدة خدمته الفعلية في الدفاع المدني وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء تلك الخدمة.
ب-يقتطع من راتب الضابط بدل اشتراك شهري مقداره خمسة عشر دينارا ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026