المادة 2 من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني رقم 16 لسنة 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني.
المدير العام: المدير العام للدفاع المدني.
المدير المالي: مدير ادارة المالية في المديرية العامة.
الضابط: كل ضابط من منتسبي الدفاع المدني.
الصندوق: صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني المؤسس بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: اللجنة الادارية للصندوق.
الرئيس: رئيس اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026