المادة 2 من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني رقم 16 لسنة 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني. المدير العام: المدير العام للدفاع المدني. المدير المالي: مدير ادارة المالية في المديرية العامة. الضابط: كل ضابط من منتسبي الدفاع المدني. الصندوق: صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني المؤسس بموجب احكام هذا النظام. اللجنة: اللجنة الادارية للصندوق. الرئيس: رئيس اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة