الأنظمة
نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقا رقم 70 لسنة 2014
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة المهندسين. النقابة : نقابة المهند…
- المادة 3يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التأمين الاجتماعي) يهدف الى تحقيق التأمين الاجتماعي لاعضاء النقابة وللمستفيدين من افراد عائلاتهم.
- المادة 4أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذه الغاية لجنة تسمى (لجنة ادارة الصندوق) برئاسة نقيب المهندسين وعضوية كل من :- 1- نائب النقيب. 2- أمين صندوق النقابة . 3- ثمانية من …
- المادة 5يعين المجلس مديرا تنفيذيا للصندوق يتولى الإشراف على الشؤون المالية والإدارية للصندوق وحضور اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت.
- المادة 6يلتزم عضو الصندوق بدفع عائدات التأمين الاجتماعي و مقدارها ثلاثون دينارا سنويا في موعد دفع الرسم السنوي، ويترتب على عدم دفع تلك العائدات الآثار القانونية ذاتها المترتبة عل…
- المادة 7أ- تحفظ أموال الصندوق ويتم استثمارها وفق ما يقرره المجلس وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ب- على المجلس أن يجري دراسة اكتوارية للمركز المالي للصندوق كل ثلاث سنو…
- المادة 8أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- يقدم المجلس الحساب ا…
- المادة 9أ- يصرف الى عضو الصندوق راتب شهري مقداره مائة دينار في اي من الحالات التالية :- 1- اذا اصيب عضو الصندوق قبل اكماله سن التقاعد بعجز كلي دائم اقعده عن العمل بناء على تقرير …
- المادة 10يصرف للمستفيدين من أفراد عائلة عضو الصندوق في حال وفاته ما يلي :- أ- مساعدة مالية فورية مقدارها خمسة آلاف دينار. ب- راتب شهري مقداره مائة دينار اذا توفى قبل اكماله سن الت…
- المادة 11أ- يصرف للمستفيدين من افراد عائلة عضو الصندوق المتقاعد قبل صدور هذا النظام عند وفاته مساعدة مالية فورية مقدارها الفا دينار. ب- يتوقف الصندوق عن استيفاء عائدات التأمين الا…
- المادة 12أ- المستفيدون من وفاة عضو الصندوق الاعزب:- 1- الوالدان. 2- الاخوة والاخوات القصر. 3- الاخوة والاخوات من ذوي الاعاقة. ب- المستفيدون من وفاة عضو الصندوق المتزوج:- 1- الزوج …
- المادة 13أ- يوزع الراتب والمساعدة المالية بموجب احكام هذا النظام بالتساوي على المستفيدين المنصوص عليهم في المادة (12) من هذا النظام. ب- يعاد توزيع الراتب اذا خرج اي من المستفيدين …
- المادة 14يوقف الراتب عن كل من:- أ- الزوج أو الزوجة أو الأخت في حال زواج اي منهم. ب- المستفيد من ذوي الاعاقة عند زوالها. ج- الابنة عند زواجها ويعاد صرفه عند طلاقها أو وفاة زوجها.
- المادة 15يلتزم عضو الصندوق والمستفيد بتبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق المتأتية بموجب أحكام هذا النظام، وللمجلس الحق في اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا في حالة مخالفة أحكا…
- المادة 16أ- تنتخب الهيئة العامة للنقابة كل ثلاث سنوات لجنة تسمى (لجنة الفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس ) تتكون من سبعة اعضاء وعضوين احتياطيين من غير اعضاء المجلس تتولى النظر …
- المادة 17يلغى نظام التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين رقم (5) لسنة 1986.