المادة 13 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقا رقم 70 لسنة 2014
أ- يوزع الراتب والمساعدة المالية بموجب احكام هذا النظام بالتساوي على المستفيدين المنصوص عليهم في المادة (12) من هذا النظام.
ب- يعاد توزيع الراتب اذا خرج اي من المستفيدين بالوفاة او بانتفاء شروط الاستحقاق، ويتم التوزيع وفقا للشرطين التاليين:-
1- ان لا يتقاضى المستفيد الواحد اكثر من (75%) من الراتب المستحق .
2- ان لا يزيد مجموع حصص الوالدين والاخوة والاخوات على (25%) من الراتب المستحق اذا كان عضو الصندوق متزوجا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026