المادة 14 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقا رقم 70 لسنة 2014
يوقف الراتب عن كل من:-
أ- الزوج أو الزوجة أو الأخت في حال زواج اي منهم.
ب- المستفيد من ذوي الاعاقة عند زوالها.
ج- الابنة عند زواجها ويعاد صرفه عند طلاقها أو وفاة زوجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026