المادة 15 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقا رقم 70 لسنة 2014

يلتزم عضو الصندوق والمستفيد بتبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق المتأتية بموجب أحكام هذا النظام، وللمجلس الحق في اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا في حالة مخالفة أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك