المادة 12 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقا رقم 70 لسنة 2014

أ- المستفيدون من وفاة عضو الصندوق الاعزب:- 1- الوالدان. 2- الاخوة والاخوات القصر. 3- الاخوة والاخوات من ذوي الاعاقة. ب- المستفيدون من وفاة عضو الصندوق المتزوج:- 1- الزوج او الزوجة . 2- الوالدان . 3- الاولاد الذين لم يتجاوز اي منهم الثامنة عشرة من العمر او الذين لايزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية وذلك الى حين حصولهم على الشهادة الجامعية الاولى او تجاوزهم الخامسة والعشرين من العمر أيهما اسبق . 4- البنات العازبات والمطلقات والارامل غير العاملات . 5- الاولاد من ذوي الاعاقة غير القادرين على العمل . 6- الاخوة والاخوات القصر بناء على طلب خطي من عضو الصندوق. 7- الاخوة والاخوات من ذوي الاعاقة بناء على طلب خطي من عضو الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك