المادة 11 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقا رقم 70 لسنة 2014

أ- يصرف للمستفيدين من افراد عائلة عضو الصندوق المتقاعد قبل صدور هذا النظام عند وفاته مساعدة مالية فورية مقدارها الفا دينار. ب- يتوقف الصندوق عن استيفاء عائدات التأمين الاجتماعي من المتقاعدين عند العمل باحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك