المادة 11 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقا رقم 70 لسنة 2014
أ- يصرف للمستفيدين من افراد عائلة عضو الصندوق المتقاعد قبل صدور هذا النظام عند وفاته مساعدة مالية فورية مقدارها الفا دينار.
ب- يتوقف الصندوق عن استيفاء عائدات التأمين الاجتماعي من المتقاعدين عند العمل باحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026