المادة 7 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقا رقم 70 لسنة 2014
أ- تحفظ أموال الصندوق ويتم استثمارها وفق ما يقرره المجلس وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ب- على المجلس أن يجري دراسة اكتوارية للمركز المالي للصندوق كل ثلاث سنوات على الأكثر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026