المادة 7 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقا رقم 70 لسنة 2014

أ- تحفظ أموال الصندوق ويتم استثمارها وفق ما يقرره المجلس وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ب- على المجلس أن يجري دراسة اكتوارية للمركز المالي للصندوق كل ثلاث سنوات على الأكثر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك