المادة 2 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقا رقم 70 لسنة 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة المهندسين. النقابة : نقابة المهندسين . المجلس : مجلس النقابة . الصندوق : صندوق التأمين الاجتماعي المؤسس بمقتضى احكام هذا النظام. عضو الصندوق : عضو النقابة الأردني . اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام . الراتب : المبلغ الشهري الذي يصرفه الصندوق لاعضائه او للمستفيدين من افراد عائلاتهم وفق احكام هذا النظام . عائدات التأمين الاجتماعي : المبلغ الذي يلتزم عضو الصندوق بدفعه للصندوق بموجب احكام هذا النظام . اللجنة الطبية : اللجنة الطبية المعتمدة من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك