المادة 5 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقا رقم 70 لسنة 2014
يعين المجلس مديرا تنفيذيا للصندوق يتولى الإشراف على الشؤون المالية والإدارية للصندوق وحضور اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026