الأنظمة

نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 64 لسنة 1976

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ 1 /4 /1976.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الامانة امانة العاصمة. الامين امين العاصمة. المجلس مجلس الامانة. …
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على الموظفين القائمين على رأس عملهم عند العمل باحكام هذا النظام المذكورين تاليا:- أ- الموظفين غير المصنفين بعقود غير الخاضعين للتقاعد. ب- الموظفين ب…
  4. المادة 4أ- يؤسس في الامانة صندوق يسمى (صندوق ادخار موظفي الامانة غير المصنفين) وينشأ جهاز ادارته وكيفية مسك حساباته وكل ما يتعلق به من شؤون وفقاً لما يصدره الامين من تعليمات على …
  5. المادة 5أ- اعتباراً من تاريخ انشاء الصندوق يقتطع 5% من الراتب الاساسي لكل مشترك وتدفع الامانة 7% من راتبه الاساسي وتودع جميعها في الصندوق. ب- اذا عين الموظف بعد بداية الشهر يعتبر…
  6. المادة 6اذا كان للموظف المشترك خدمة سابقة على تاريخ انشاء الصندوق في وظيفة غير مصنفة على حساب موازنة الامانة او براتب مقطوع تدخل خدمته هذه في الحساب دون ان يدفع عنها شيئاً، وتلتز…
  7. المادة 7تشكل لجنة في الامانة لادارة الصندوق من ثلاثة موظفين يعينهم المجلس بناء على تنسيب الامين على ان لا تقل درجة اي منهم عن الثالثة وان يكون احدهم من القسم المالي.
  8. المادة 8أ- تكون مهمة اللجنة النظر في جميع الطلبات التي تحال اليها من الامين وتصدر قراراتها وفق احكام هذا النظام بالاجماع او بالاكثرية وللمشترك استئناف قراراتها الى الامين. ب- للم…
  9. المادة 9تستثمر اموال الصندوق وفقاً لما يقرره المجلس بناء على تنسيب الامين.
  10. المادة 10لا يجوز في اي حال من الاحوال ان تتحول او تنقل لشخص آخر المبالغ المودعة في الصندوق لحساب اي مشترك او المبالغ التي ساهمت بها الامانة لحسابه او الحجز عليها ايفاء لدين او ادع…
  11. المادة 11اذا توفي المشترك تدفع اللجنة جميع المبالغ المستحقة لورثته.
  12. المادة 12تدفع للمشترك جميع المبالغ المستحقة له اذا انتهت خدمته بناء على احد الاسباب التالية: أ- بسبب صحي مؤيد بتقرير من لجنة طبية مختصة. ب- انتهاء العقد المرتبط به مع الامانة. ج- …
  13. المادة 13أ- اذا حول المشترك الى وظيفة مصنفة لا يدفع الصندوق اي تعويض له عن اية خدمة تدخل في حساب التقاعد. ب- اذا ترك الموظف بعقد الخدمة قبل انتهاء مدة العقد واذا استقال الموظف غير…
  14. المادة 14لمجلس الوزراء البت في الحالات ا لتي لم ينص عليها في هذا النظام.
  15. المادة 15يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الصندوق.