المادة 2 من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 64 لسنة 1976

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الامانة امانة العاصمة. الامين امين العاصمة. المجلس مجلس الامانة. الموظف كل شخص يعين بقرا ر من المرجع المختص براتب مقطوع او في وظيفة غير مصنفة حدد راتبها في موازنة الامانة ومدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الملحق بها وتشمل ايضاً الموظف بعقد اذا كان غير تابع للتقاعد. المشترك كل موظف تابع لاحكام هذا النظام. الصندوق صندوق الادخار. اللجنة لجنة الصندوق المؤلفة بموجب هذا النظام. ورثة الموظف الورثة الشرعيون وفق احكام الشريعة الاسلامية للمسلمين ووفق القوانين الوراثية المطبقة لدى الطوائف الاخرى بالنسبة للموظفين الآخرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة