المادة 1 من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 64 لسنة 1976

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ 1 /4 /1976.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة