المادة 6 من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 64 لسنة 1976

اذا كان للموظف المشترك خدمة سابقة على تاريخ انشاء الصندوق في وظيفة غير مصنفة على حساب موازنة الامانة او براتب مقطوع تدخل خدمته هذه في الحساب دون ان يدفع عنها شيئاً، وتلتزم الامانة بدفع نصيبها عن هذه الخدمة عند الاستحقاق، على ان لا يتجاوز المبلغ الذي ستدفعه ثلاثماية دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة