المادة 7 من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 64 لسنة 1976

تشكل لجنة في الامانة لادارة الصندوق من ثلاثة موظفين يعينهم المجلس بناء على تنسيب الامين على ان لا تقل درجة اي منهم عن الثالثة وان يكون احدهم من القسم المالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة