المادة 8 من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 64 لسنة 1976

أ- تكون مهمة اللجنة النظر في جميع الطلبات التي تحال اليها من الامين وتصدر قراراتها وفق احكام هذا النظام بالاجماع او بالاكثرية وللمشترك استئناف قراراتها الى الامين. ب- للمجلس ان يقرر صرف مكافأة دورية او مقطوعة من اموال الصندوق لاعضاء اللجنة مقابل جهودهم الاضافية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة