المادة 5 من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 64 لسنة 1976
أ- اعتباراً من تاريخ انشاء الصندوق يقتطع 5% من الراتب الاساسي لكل مشترك وتدفع الامانة 7% من راتبه الاساسي وتودع جميعها في الصندوق.
ب- اذا عين الموظف بعد بداية الشهر يعتبر مشتركا في الصندوق من بداية الشهر الذي يليه.
ج- لا تحسب مدة الاجازة الدراسية بدون راتب ولا مدة الاعارة خارج المملكة لغايات الاشتراك في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026