المادة 4 من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 64 لسنة 1976
أ- يؤسس في الامانة صندوق يسمى (صندوق ادخار موظفي الامانة غير المصنفين) وينشأ جهاز ادارته وكيفية مسك حساباته وكل ما يتعلق به من شؤون وفقاً لما يصدره الامين من تعليمات على ان يتحمل الصندوق نفقات جهاز ادارته.
ب- تحفظ اموال الصندوق في حساب مستقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026