المادة 12 من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 64 لسنة 1976

تدفع للمشترك جميع المبالغ المستحقة له اذا انتهت خدمته بناء على احد الاسباب التالية: أ- بسبب صحي مؤيد بتقرير من لجنة طبية مختصة. ب- انتهاء العقد المرتبط به مع الامانة. ج- ترك المشتركة العمل في الامانة بسبب الزواج شريطة ابراز وثيقة الزواج الرسمية. د- بلوغ السن القانونية لانهاء الخدمة وفق احكام انظمة الموظفين المعمول بها في البلديات والامانة. ه- الاستغناء عن خدماته بسبب غير الاسباب الواردة في المادة (13) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك