المادة 12 من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 64 لسنة 1976
تدفع للمشترك جميع المبالغ المستحقة له اذا انتهت خدمته بناء على احد الاسباب التالية:
أ- بسبب صحي مؤيد بتقرير من لجنة طبية مختصة.
ب- انتهاء العقد المرتبط به مع الامانة.
ج- ترك المشتركة العمل في الامانة بسبب الزواج شريطة ابراز وثيقة الزواج الرسمية.
د- بلوغ السن القانونية لانهاء الخدمة وفق احكام انظمة الموظفين المعمول بها في البلديات والامانة.
ه- الاستغناء عن خدماته بسبب غير الاسباب الواردة في المادة (13) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026