الأنظمة

نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك رقم 39 لسنة 2004

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها وعلى العامل المعين بعقد اذا نصت شروط عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه.
  4. المادة 4أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) يكون الاشتراك فيه الزامياً للعاملين فيها وفقا لاحكام هذا النظام. ب- يقتطع لحساب الصندوق (5% ) من راتب …
  5. المادة 5أ-يتولى ادارة الصندوق واستثمار امواله لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة نائب الرئيس الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من: - 1- مدير شؤون العاملين في الجامعة نائبا ل…
  6. المادة 6تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس وفق الاسس التي تحددت بمقتضاها. ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق 0 ج-استثمار ال…
  7. المادة 7تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون رئيسها او نائ…
  8. المادة 8أ- يجوز للجنة الموافقة للعامل القائم على راس عمله في الجامعة على صرف جزء غير مسترد من مجموع مستحقات رصيده في الصندوق بما لا تزيد نسبته على (50%) منها وعلى ان لا تقل مدة خ…
  9. المادة 9لايحول صرف أي مبلغ للعامل من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام دون استمرار اشتراكه فيه ويصرف له عند انتهاء خدمته او انهائها ما تبقى له من رصيده …
  10. المادة 10أ- اذا انتهت خدمة العامل من الجامعة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيدفع له او لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في…
  11. المادة 11أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهى في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تحفظ في الدائرة المالية …
  12. المادة 12يتم الانفاق من الصندوق وتغطية أي التزامات مالية مترتبة عليه بموجب قرارات تصدرها اللجنة وفقا للصلاحيات التي يحددها المجلس.
  13. المادة 13ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للاصول المحاسبية وتخضع لتدقيق المحاسبين القانونيين المعتمدين من المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والبيانات المالية الختامي…
  14. المادة 14للجنة الاستعانة في اعمالها بأي خبير او فني وتحديد الاجور او المكافأة المناسبة له.
  15. المادة 15يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.