المادة 8 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك رقم 39 لسنة 2004
أ- يجوز للجنة الموافقة للعامل القائم على راس عمله في الجامعة على صرف جزء غير مسترد من مجموع مستحقات رصيده في الصندوق بما لا تزيد نسبته على (50%) منها وعلى ان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات.
ب- للجنة منح قرض للعامل من الصندوق شريطة الا يزيد مجموع الجزء الذي تم منحه له بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة وهذا القرض على (75%) من مستحقات العامل في الصندوق.
ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة بما في ذلك اسس الصرف ومدة السداد والضمانات الواجب تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026