المادة 7 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك رقم 39 لسنة 2004

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة