المادة 6 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك رقم 39 لسنة 2004
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس وفق الاسس التي تحددت بمقتضاها.
ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق 0
ج-استثمار الاموال غير المنقولة المملوكة للصندوق بالطريقة التي تراها مناسبة وبما يضمن تحقيق اعلى مردود مالي للصندوق.
د-شراء او بيع اسهم الشركات المساهمة وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها.
ه-ايداع اموال الصندوق في بنك محلي او اكثر بما يحقق افضل الشروط للصندوق.
و-اقامة مشاريع تسهم في تحسين مستوى العاملين في الجامعة او تؤدي خدمات لهم.
ز-اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن السنة المنتهية للصندوق وعرضها على المجلس للتصديق عليها.
ح-اي امور اخرى يوافق عليها المجلس مما لها علاقة بالصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026