المادة 6 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك رقم 39 لسنة 2004

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس وفق الاسس التي تحددت بمقتضاها. ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق 0 ج-استثمار الاموال غير المنقولة المملوكة للصندوق بالطريقة التي تراها مناسبة وبما يضمن تحقيق اعلى مردود مالي للصندوق. د-شراء او بيع اسهم الشركات المساهمة وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها. ه-ايداع اموال الصندوق في بنك محلي او اكثر بما يحقق افضل الشروط للصندوق. و-اقامة مشاريع تسهم في تحسين مستوى العاملين في الجامعة او تؤدي خدمات لهم. ز-اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن السنة المنتهية للصندوق وعرضها على المجلس للتصديق عليها. ح-اي امور اخرى يوافق عليها المجلس مما لها علاقة بالصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة