المادة 4 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك رقم 39 لسنة 2004
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) يكون الاشتراك فيه الزامياً للعاملين فيها وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- يقتطع لحساب الصندوق (5% ) من راتب العامل الشهري الاساسي وتدفع الجامعة مساهمة منها لحساب كل عامل مشترك فيه مبلغا مساويا لضعف هذه النسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026