المادة 12 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك رقم 39 لسنة 2004
يتم الانفاق من الصندوق وتغطية أي التزامات مالية مترتبة عليه بموجب قرارات تصدرها اللجنة وفقا للصلاحيات التي يحددها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة