المادة 11 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك رقم 39 لسنة 2004

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهى في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تحفظ في الدائرة المالية في الجامعة حسابات خاصة مستقلة لاموال الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة