المادة 11 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك رقم 39 لسنة 2004
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهى في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تحفظ في الدائرة المالية في الجامعة حسابات خاصة مستقلة لاموال الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026