المادة 13 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك رقم 39 لسنة 2004
ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للاصول المحاسبية وتخضع لتدقيق المحاسبين القانونيين المعتمدين من المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والبيانات المالية الختامية للصندوق الى المجلس خلال تسعين يوما على الاكثر من انتهاء السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026