المادة 14 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك رقم 39 لسنة 2004

للجنة الاستعانة في اعمالها بأي خبير او فني وتحديد الاجور او المكافأة المناسبة له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة