الأنظمة
نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية. المجلس:مجلس أمناء الجامعة. الر…
- المادة 3أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وينوب عنه الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة أو أي مح…
- المادة 4يعمل الصندوق على استثمار أمواله وتخصيص الإيرادات الناشئة عن ذلك لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية ، ولا يشمل ذلك الدعم تغطية النفقات الجارية للجا…
- المادة 5تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب- الهبات والتبرعات والمساعدات وأي موارد أخرى ترد إليه يوافق عليها المجلس على ان تؤ…
- المادة 6تحدد صلاحيات المجلس واللجنة بالموافقة على القروض واتفاقيات التمويل للصندوق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 7تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على…
- المادة 8أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة يشكلها المجلس على النحو التالي:- 1- إثنان من أعضاء المجلس على ان يكون الرئيس أحدهما. 2- اثنان من ذوي الخبرة من العاملين في الجامعة. 3- ثلاثة م…
- المادة 9أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر او كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس أو نائب…
- المادة 10يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها. ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق. ج- قبول الهبات والتبرعات …
- المادة 11يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق وترصد في موازنتها للسنة المالية التالية.
- المادة 12تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق. ج- استثمار أموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها…
- المادة 13للجنة في سبيل قيامها بأعمالها الاستعانة بأي خبير أو مستشار وتحديد أجوره ومكافأته، على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير أو مستشار في الصندوق بصورة دائمة.
- المادة 14- أ- تعين اللجنة مدير الصندوق. ب- يحدد الرئيس الكادر اللازم لإدارة الصندوق من أمين سر وموظفين إداريين أو ماليين أو مستخدمين فيه على ان تطبق عليهم أحكام الأنظمة والتعليمات…
- المادة 15تصرف نفقات الصندوق والتزاماته المالية الأخرى بقرارات تصدرها اللجنة وتوقع التحاويل الخاصة بدفعها من مدير الصندوق مجتمعاً مع رئيس اللجنة أو نائبه.
- المادة 16-أ- يتم تخصيص صافي الدخل الذي حققه الصندوق من الاستثمارات في أي سنة من السنوات أو أي جزء منه لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية بقرار من المجلس بن…
- المادة 17ينظم الصندوق حساباته وسجلاته ويعد تقاريره المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة وتخضع لتدقيق مدقق الحسابات الخارجي المعين من المجلس ع…
- المادة 18عند انقضاء الصندوق لأي سبب من الأسباب تحول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة بقرار من المجلس، وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.
- المادة 19يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.